الشيخ الكليني
486
الكافي ( دار الحديث )
وَقَالَ « 1 » فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَيُنْزِلُهَا « 2 » بِشَهْوَةٍ حَتّى يُنْزِلَ . قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ « 3 » » . « 4 » 7378 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 5 » عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا « 6 » ، وَيُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَمَحْمِلَهَا » . قُلْتُ : أَ فَيَمَسُّهَا « 7 » وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .
--> ( 1 ) . في حاشية « بح » : « وقلت » . ( 2 ) . في الوسائل : « أو ينزلها » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 351 : « [ هذا الحديث ] يدلّ على أحكام : الأوّل : أنّ من نظر إلى امرأته فأمنى ، لم يكن عليه شيء ، وحمل على ما إذا لم يكن بشهوة ، كما هو الظاهر ممّا بعده ، وهو مقطوع به في كلامهم ، بل ظاهر المنتهى أنّه إجماعيّ . الثاني : أنّه إذا حملها من غير شهوة فأمنى ، لم يكن عليه شيء ، وهو أيضاً مقطوع به في كلامهم . الثالث : أنّه لو حملها ، أو مسّها بشهوة فأمنى ، أو أمذى ، فعليه دم ، والمشهور بين الأصحاب أنّه إذا مسّها بشهوة يجب عليه دم الشاة ، سواء أمنى ، أو لم يمن ، كما يدلّ عليه حسنة الحلبي الآتية [ وهي الثانية هنا ] وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم [ ج 5 ، ص 326 ، ح 33 ] . الرابع : إذا نظر إليها بشهوة وحملها أيضاً بشهوة فأنزل ، فعليه بدنة ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لو نظر إليها بشهوة فأمنى ، فعليه بدنة ، بل ظاهر المنتهى أنّه إجماعيّ » . وراجع : منتهى المطلب ، ص 842 من الحجري . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 325 ، ح 1117 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 191 ، ح 642 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « قال : لا شئ عليه » . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 332 ، ح 2591 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 326 ، ح 1119 و 1120 ؛ وص 327 ، ح 1122 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 192 ، ح 643 ، بسند آخر ، إلى قوله : « قال : لا شئ عليه » مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 2 ، ص 331 ، ذيل ح 2589 ، وتمامه فيه : « وإذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شي ، فإن لمسها فعليه دم شاة » الوافي ، ج 13 ، ص 693 ، ح 12950 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 135 ، ح 17415 . ( 5 ) . في « بخ ، بف » : « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » بدل « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته » . ( 6 ) . « الخِمارُ » : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، ككتاب وكتب . راجع : المغرب ، ص 154 ؛ المصباح المنير ، ص 181 ( خمر ) . ( 7 ) . في « ظ » : « فيمسّها » بدون همزة الاستفهام .